فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كلّ فعل إمّا بالدليل أو التقليد لأهله.
______________________________________________________
[في لزوم قصد وجه كل فعل اجتهاد أو تقليدا]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كلّ فعل إمّا بالدليل أو التقليد لأهله) اشتمل كلامه هذا على حكمين :
الأوّل : انّه لا بدّ من استناد علمه إلى أحد الطريقين الدليل أو التقليد. ويفهم منه أنّ صلاة المكلّف بدون أحدهما باطلة وإن طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب أو المندوب للمطلوب شرعاً. وهذا هو المعروف من مذهب الإماميّة لا نعلم فيه مخالفاً منهم قبل المولى الأردبيلي وتلميذه السيّد المقدّس وشذوذ ممّن تأخّر عنهم ، بل يشترطون حياة المجتهد المأخوذ عنه. وهذا أيضاً هو المعروف من مذهبهم كما في «المقاصد العليّة (١)» قال : والقائل بخلاف ذلك غير معروف في أصحابنا ، وقد أكثروا في كتبهم الاصولية والفروعية من إنكار ذلك ونادوا أنّ الميّت لا قول له واسمعوا به من كان حيّا ، فعلى مدّعي الجواز بيان القائل على وجه يجوز الاعتماد عليه فإنّا قد تتبّعنا ما أمكننا تتبّعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا المعتمدين ، بل وجدنا لأصحابنا قولين : قول كثير من القدماء وفقهاء حلب بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد لأحد البتة ، والثاني قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا .. إلى آخره.
الثاني : انّه لا بدّ من العلم بوجوب الواجبات وندب المندوبات لئلّا يخالف غرض الشارع ، فيوقع الواجب لندبه وبالعكس فتقع صلاته باطلة. وقد صرّح بالبطلان لو نوى بالواجب (في الواجب خ ل) الندب في «المنتهى (٢)
__________________
(١) المقاصد العليّة : في شرائط الصلاة ص ٥٢.
(٢) منتهى المطلب : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٢٦٤ س ٣٤.