ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلّا معه على إشكال.
______________________________________________________
مصرّ عليه خرج قطعاً ، وإن دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضاً وإن لم نقل به عند التعليق ، لأنّ التعليق المذكور مع وقوع المعلّق عليه ينقض استدامة حكم النيّة ، ويحتمل الصحّة احتمالاً واضحاً ، لكون الذهول كرفض القصد ، انتهى.
وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» فإن دخل فوجهان البطلان وعدمه.
وفي «الإيضاح (٣)» قال والدي في مباحثه : يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم أنّ التعليق خالف مقتضى النيّة المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر ، لأنّ وقوعه كان متحقّقاً في علم الله تعالى ، فتبطل الصلاة حينئذٍ من حين التعليق ، وإن لم توجد الصفة علم عدم منافاتها ، لأنّ الثابت على عدم تقدير منتفٍ * منتفٍ ** ، فظهر صحّة الصلاة. وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النيّة قبل وجود الصفة ، انتهى.
واعترضه في «جامع المقاصد (٤)» بأنّه على هذا لو رفض القصد قبل المعلّق عليه لم ينفعه ذلك وكان وقوعه كاشفاً عن البطلان من حين التعلّق ، كما أنّه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه ، إلّا أنّه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقاً ، وهو خلاف ما أفتى به هنا ، انتهى.
[حكم ما لو نوى فعل المنافي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى فعل المنافي لم تبطل إلّا معه على إشكال) القول بعدم البطلان فيما إذا عزم على ما ينافي
__________________
(*) صفة.
(**) خبر (بخطّه قدسسره).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.
(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.
(٣) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٣.
(٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٥.