وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها ،
______________________________________________________
قال : وأفتى المصنّف في المختلف بعدم البطلان محتجّاً بأنّ المنافي للصلاة هو فعل المنافي لا العزم عليه ، مع أنّه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها. والفرق بين المسألتين غير ظاهر ، لأنّ الخروج من الصلاة هو المنافي ونيّته كنيّة غيره من المنافيات. ثمّ قال : فإن قلت : المنافي سبب في الخروج من الصلاة لا عينه فافترقا. قلت : هذا الفرق غير مؤثّر ، فإنّ البطلان منوط بوجود المنافي وعدم بقاء الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهما ، فإن كانت نيّة أحدهما منافية فنيّة الآخر كذلك (١). ومثله قال في «الروض (٢)».
وقال في «الإيضاح (٣)» : منشأ الإشكال إنّ إرادتي الضدّين هل تتضادّان أم لا؟ فإن قلنا بتضادّهما هل تضادّهما ذاتي أو للصارف؟ فإن قلنا بعدم تنافيهما أو قلنا به للصارف لم تبطل الصلاة.
[فيما لو نوى الرياء في الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها) كما قطع به المتأخّرون لكنّهم أطلقوا. وفي «نهاية الإحكام (٤)» تبطل ، سواء كان ذلك البعض فعلاً واجباً أو ذكراً مندوباً أو فعلاً مندوباً بشرط الكثرة. وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦)» تبطل مع الرياء ببعضها ولو كان البعض ذكراً مندوباً.
وفي «البيان (٧)» لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلاً
__________________
(١) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٥ ٢٢٦.
(٢) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ ٢٥٨.
(٣) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٣
(٤) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.
(٧) البيان : في النيّة ص ٧٩.