ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
الثاني : النوافل المسبِّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.
______________________________________________________
يبني على ما ظنّ أنّه نواه ، وهو بعيد عن معناه. وعبارة «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» كعبارة الكتاب. وفي «المبسوط (٣)» انّه إن تحقّق أنّه نوى ولا يدري هل نوى فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة احتياطاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يعلم شيئاً بطلت صلاته) كما في الكتب السابقة. وفي «نهاية الإحكام (٤)» لو شكّ بعد الفراغ أنّه كان نوى الظهر أو العصر صلّى أربعاً عمّا في ذمّته ، يعني إنّ كان ما صلّاه في الوقت المشترك وهو ظاهر «جامع المقاصد (٥)» ومحتمل «التذكرة (٦)». وفي «الذكرى (٧) والبيان (٨)» الأقرب البناء على أنّه ظهر. ونفى عنه البُعد في «جامع المقاصد (٩)» واحتمله في «التذكرة (١٠)».
[في وجوب التعرّض للسبب في النوافل المسبِّبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (النوافل المسبِّبة لا بدّ في النيّة من التّعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء) كما في «التذكرة (١١)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.
(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٢.
(٣) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.
(٤) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٢.
(٥) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١١.
(٧) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٢.
(٨) البيان : في النيّة ص ٨٠.
(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.
(١٠ و ١١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١١ و ١٠٣.