الرابع : المحبوس إذا نوى مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد ،
______________________________________________________
لأنّ أثر السبب التامّ لا يجوز تخلّفه. قالوا : فإن قيل يكون كاشفاً فلا تخلّف ، قلنا بل مؤثّراً ، لأنّ تعيين العدد إنّما يؤثّر فيه النيّة اللاحقة على ذلك التقدير.
[لو تبيّن خلاف ما نواه المحبوس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (المحبوس إذا نوى مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) والدروس (٤)» ذكر ذلك في الأخير في أحكام الأوقات. قال في «النهاية (٥)» لأنّه بنى على الأصل. وقيل في غيرها : لأنّه مكلّف بظنّه وقد وافق الواقع ونيّة الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه ، والإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ، والإعادة إنّما تكون بأمرٍ جديد (٦) ولأنّ المقصود إنّما هو تعيين الفرض بأنّها فرض اليوم الفلاني لتتميّز عن غيرها وقد حصل ، كما إذا نوى فرض (ظهر خ ل) اليوم ظانّاً أنّه يوم الجمعة ولم يكنه. وذهب المصنّف في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» إلى وجوب الإعادة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بان عدم الدخول أعاد) كما في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.
(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.
(٣) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(٤) الدروس الشرعية : في الوقت ج ١ ص ١٤٣.
(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.
(٦) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٢.
(٧) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.
(٨) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٢.