خاتمة
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشُمِشك ،
______________________________________________________
الغير له إذا حاذى الموضع ، يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وإن كان حين ينظر نفسه مانعاً من نظر الغير. وأطلق في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» جواز الصلاة للرجل في قميص واحد وأزراره محلولة. ونقل عليه الإجماع في «الخلاف» وقال في «المبسوط» : لا فرق في ذلك بين واسع الجيب وضيّقه كان تحته مئزر أو لم يكن غليظ الرقبة كان المصلّي أو لم يكن. وفي «التذكرة (٣)» تجوز في ثوب واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيره لحصول الستر وإن لم يزرّه على نفسه ، انتهى.
وليعلم أنّه إن كان حين نوى الصلاة متذكّراً لهذا الانكشاف عازماً على عدم التدارك كان متذكّراً لبطلان الصلاة فهو لم ينو الصلاة حقيقة وإن كان متذكّراً له لكنّه عازم على التدارك وتدارك لم تبطل ، وإن لم يتدارك بطلت في ذلك الوقت ، وعلى ذلك تنزّل عبارة الكتاب وتظهر الفائدة في صلاة المأموم فإنّها تصحّ إذا نوى الانفراد حينئذٍ كما أشار إليه المصنّف.
بيان : يحمل خبر غياث وصحيح محمّد على ما إذا انكشفت العورة أو على الكراهية كما ورد أنّ حلّ الإزار من عمل قوم لوط ، أو نحو ذلك كالاحتياط تحرّزاً من التعرّض لكشف العورة.
[في عدم جواز الصلاة في ساتر ظهر القدم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشُمِشك) هذا مذهب كبراء الأصحاب كما في «جامع
__________________
(١) الخلاف : في لباس المصلّي مسأله ١٥٢ ج ١ ص ٤٠١.
(٢) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٣.