وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، وتستحب في العربية.
______________________________________________________
هذا والشمشك بضمّ الأوّل وكسر الثاني كما نصّ على ذلك جماعة من الفقهاء (١) وبذلك ضبطه في «مجمع البحرين (٢)» وقال فيه : قيل إنّه المشاية البغدادية وليس فيه نصّ من أهل اللغة. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه بضمّ الأولين وهو كما في المعرب المهمل الصندلة كالشمشك والجمشك ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجوز) الصلاة (فيما له ساق كالخفّ) إجماعاً كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) وكشف اللثام (٦)». وفي «المقاصد العليّة (٧) والبحار (٨)» لا خلاف فيه.
[في استحباب الصلاة في النعل العربية]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ في العربية) إجماعاً كما في «جامع المقاصد (٩)» وهو فتوى علمائنا كما في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والذكرى (١٢)
__________________
ج ٣ ص ١٨٤ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٩٨.
(١) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٩٧ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٨٣.
(٢) مجمع البحرين : ج ٥ ٦ ص ٢٧٧ مادة «شمشك».
(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.
(٥) نهاية الإحكام : ما تكره الصلاة فيه ج ١ ص ٣٨٩.
(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.
(٧) المقاصد العليّة : ص ٨٣ س ١٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٨) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٤.
(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.
(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.
(١١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٧.