وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخفّ ،
______________________________________________________
وروض الجنان (١)». وفي «المقاصد العليّة (٢)» لا خلاف فيه. وفي «البحار (٣)» نسبته إلى الأصحاب.
ومقتضى الروايات كما في «المدارك (٤) والبحار (٥)». استحبابها في النعل مطلقاً. وقيل : الوجه في حملها على العربية أنّها هي المتعارف في ذلك الزمان. وفي الكتابين المذكورين لعلّ الإطلاق أولى. وفي «البيان (٦)» يمكن استحباب ذلك للمرأة.
[في كراهة الصلاة في الثياب السود]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخفّ) كما هو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٧)» وعند علمائنا كما في «المنتهى (٨)» ونسبه في «الروض (٩)» إلى أكثر الأصحاب. وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على الكراهة في الثياب السود. وظاهره أنّ استثناء العمامة والخفّ والكساءِ داخل تحت الإجماع. وفي «كشف اللثام (١١)» لم يذكر الأصحاب الكساء إلّا ابن سعيد. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع أيضاً ، ولعلّه يريد
__________________
(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٢٨.
(٢) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٣ س ١٦.
(٣) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٥.
(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٥.
(٥) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٥.
(٦) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.
(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.
(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٣.
(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٥.
(١٠) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٧ ج ١ ص ٥٠٦.
(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٦.