وفي الرقيق فإن حكى لم يجز ،
______________________________________________________
في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» وغيرهما (٣) بأنّ السواد أشدّ معاندة للبياض.
وصرّح الميسي وتلميذه (٤) أنّ من الكساء العباءة. ونسبه في «المسالك (٥)» إلى الجوهري. وقال في «القاموس (٦)» العباءة ضرب من الأكسيه والكساء واحد الأكسية. وهو معلوم يعنون ما يكتسى ويلبس. وهذا ينفع فيما سيأتي في الرداءِ ، لأنّه يدعي بهذا أنّ العباءة رداء. وقال جماعة (٧) : إنّ القلنسوة السوداء تتأكّد الكراهة فيها ، لخصوص ما ورد بالنهي عن الصلاة فيها.
بيان : روى الكشّي (٨) في رجاله مسنداً عن عليّ بن المغيرة عن أبي جعفر عليهماالسلام : أنّه قال : «كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذوابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف جبل بين يدي قائمنا أهل البيت صلّى الله عليهم أجمعين».
[في كراهيّة الصلاة في الثوب الرقيق]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي) الثوب (الرقيق) أي الّذي لا يحكي كما في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١)
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٠.
(٣) المطالب المظفّرية : ص ٧٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٢٧.
(٥) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.
(٦) قاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٩ و ٣٨٣ مادة «عبا وكسا».
(٧) منهم : السيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ٢٠١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٢٨ س ٣٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٨٧.
(٨) رجال الكشي : ص ٢١٧ ح ٣٩٠.
(٩) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ٩٧.
(١٠) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.
(١١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٠.