واللثام
______________________________________________________
يلتحف به من أحد الجانبين ويدخل كلًّا من الطرفين تحت اليد الاخرى ويجمعهما على أحد المنكبين ، كذا قال في «جامع المقاصد (١)». ولا فرق بين أن يكون هناك ثوب آخر أم لا كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤)».
بيان : قال في «كشف اللثام (٥)» : وأمّا صحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» فمعناه النهي عمّا يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه. قال : وأمّا السدل الّذي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام خرج على قوم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم» فهو مكروه آخر. وهو إرسال طرفي الرداء كما هما من غير جمع ولا ردّ لأحدهما على يمين أو يسار ، فإنّ السدل هو الإرسال ، انتهى.
[في كراهة اللثام والنقاب للمرأة في الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللثام) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو المشهور كما في «الروض (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» وهو مذهب جلّ
__________________
(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(٣) منتهى المطلب : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ج ٤ ص ٢٤٩.
(٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٢.
(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٨.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٥١ ج ١ ص ٥٠٨.
(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٤.
(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.
(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٠.