وترك التحنّك ،
______________________________________________________
وقال في «كشف اللثام (١)» : والقباء قيل عربي من القبو وهو الضمّ والجمع وقيل معرّب. قال عيسى بن إبراهيم الربعي في «نظام الغريب» إنّه قميص ضيّق الكمين مفرج المقدّم والمؤخّر. وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ كراهيته ومعناه غير واضحين وما ندري هل المراد منه شدّ الوسط أو شدّ ما على أطراف القباء؟ والأولى اجتنابهما ، انتهى.
[في كراهة ترك التحنّك]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترك التحنّك) في الصلاة إجماعاً كما فى «المنتهى (٣)». وفي «المعتبر (٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «البحار (٥)» إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً. وفي «المختلف (٧)» أنّ المشهور استحباب التحنّك.
وفي «الفقيه (٨)» سمعت بعض مشايخنا رضي الله تعالى عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك ، انتهى.
__________________
(١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٠.
(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(٥) بحار الأنوار : في الرداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٣.
(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.
(٧) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.
(٨) المذكور في الفقيه المطبوع «سمعت مشايخنا» وهو المحكيّ عنه في كشف اللثام إلّا أنّ المذكور في الشرح كما ترى وكذا في نسخته الخطّية التي في أيدينا فان فيه أيضاً «بعض مشايخنا» والفرق بين التعبيرين واضح ، فإنّ التعبير بالأوّل يفيد الظنّ بوجود نصّ بخلاف التعبير بالثاني ، راجع من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨١٧ ج ١ ص ٢٦٥.