.................................................................................................
______________________________________________________
بجوازه من غيرها. وتردّد في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» من مخالفة المعهود ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل فيما إذا كان من غيرها. وقال بعد ذلك في «الذكرى (٥)» : لكن في خبر الفرق بين المسلمين والمشركين إشعار باعتبار التحنّك المعهود ، انتهى. وردّه في «الروض (٦)» بأنّ الأخبار صريحة في اعتبار كونه من العمامة ، والخبر الذي استند إليه أبعدها دلالة ، انتهى.
وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ الأخبار ما عدا خبري الفقيه وشرح الإرشاد ليست صريحة في دوام التحنّك ما دام معتمّاً فيحتمل تأدّي السنة بفعله ، ثمّ الاقتعاط أو السدل فلا تنافيه أخبار السدل وهي كثيرة.
قلت : قد ذكر العلّامة المجلسي في «البحار (٨)» سبعة أخبار تدلّ على السدل وفيها خبران صحيحان. وقال : لم يتعرّض في شيء من هذه الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا. وقال : أنّ السيد ابن طاووس فهم من أخبار التحنّك أنّ المراد به إسدال العمامة ، ثمّ نقل جملة من كلام السيد المذكور وقال : إنّ كلام أكثر اللغويين لا يأبى عن ذلك ، لأنّ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضاً وأنّ كلام الزمخشري والجزري ظاهر
__________________
(١) لم نجد ذكر الترديد في الحكم المذكور في الذكرى حسب ما تفحّصنا فيه وتصفّحناه. نعم نقله عنه البهائي رحمهالله في الحبل المتين : ص ١٨٨ فراجع ، ونقله عنه أيضاً في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١١٠.
(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٠.
(٣) فوائد الشرائع : ص ٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) لم نجد هذا الكلام الذي حكاه عنه الشارح في الذكرى نعم نقله عنه في روض الجنان ، وفي حاشية آقا جمال على الروضة ، راجع الروضة الرحلية ج ١ ص ٩٢.
(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٤.
(٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٣.
(٨) بحار الأنوار : في الرداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٥ و ١٩٩.