.................................................................................................
______________________________________________________
فلقيه سهيل بن عمرو فقال : بأبي أنت وامّي يا أبا الطاهر مالي أراك تغيّر وجهك؟ قال : أفلم يبلغك الخبر؟! هذا سعيد بن العاص يزعم أنّه ليس لأبطحي أن يعتمّ يوم عمّته ، ولِمَ والله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري ، والآن ننثل كنانتنا فتعجم قريش عيدانها فتعرف بازل عامنا وثنياته ، فقال له سهيل : رفقاً بأبي أنت فإنه ابن عمّك ولم يعيك شاؤه ولم يقصر عنه طولك ، وبلغ الخبر سعيداً فرحّل ناقته ، واغترز رحله ونجا إلى الطائف ، ثم قال : على أنّ السدل والتلحّي يجتمعان معاً (١).
وليعلم أنّه حيث لا يكون هناك عمامة لا يستحبّ التحنّك كما في «مجمع البرهان (٢)».
وصرّح باستحباب العمامة للمصلّي في «السرائر (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والروض (٩)» في أثناء كلامه.
وفي «البحار (١٠)» عن مكارم الأخلاق عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة». قال : الظاهر أنّ هذه الرواية عامّية وبها استدلّ الشهيد وغيره ممّن ذكر استحبابها في الصلاة ولم أرَ في أخبارنا ما يدلّ على ذلك. نعم ورد استحباب العمامة مطلقاً في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال. وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها. وهي من الزينة فيدخل
__________________
(١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٣ ٢٦٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(٣) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.
(٤) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.
(٥) عبارته هكذا : فالعمامة مستحبّة مطلقاً ، راجع ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٤.
(٦) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.
(٨) المطالب المظفّرية : في اللباس ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٧.
(١٠) بحار الأنوار : في الرّداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٣ ح ٣ وذيله.