وترك الرداء للإمام ،
______________________________________________________
تحت الآية الكريمة انتهى. قلت : ذكر الاستاذ في حاشيته (١) عن جامع الأخبار على الظاهر أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لو أنّ رجلاً صلّى متعمّماً بجميع امّتي بغير عمامة تقبّل الله صلاتهم جميعاً من كرامته عليه».
[في كراهة ترك الرداء للإمام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترك الرداء للإمام) إجماعاً كما في «الذكرى (٢)» ذكره في المسألة الثانية من الفصل الثالث. وقد نقلت عبارته هذه أي المشتملة على دعوى الإجماع على كراهة ترك الرداء للإمام في «روض الجنان (٣) وكشف اللثام (٤)» وناقشاه في امور اخر ولم يناقشاه في هذا الإجماع وظاهرهما تسليمه. وهو المشهور كما في «المدارك (٥)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (٦)» وبه صرّح في «المبسوط (٧) والنهاية (٨) والنافع (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢)
__________________
(١) حاشية المدارك : ص ٩٩ س ١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٤.
(٣ و ٤) لم نعثر على عبارة ذكرى الشيعة في روض الجنان ولا في كشف اللثام فضلاً عن اشتمالها على دعوى الإجماع ، نعم قال في الروض : وكما يستحب الرداء للإمام يستحبّ لغيره من المصلين وفاقاً ما للشيهد رحمهالله فراجع روض الجنان ص ٢١١ وكشف اللثام ج ٣ ص ٢٦٦.
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٩.
(٦) بحار الأنوار : في باب الرّداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٠.
(٧) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.
(٨) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.
(٩) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(١٠) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥١.