.................................................................................................
______________________________________________________
الفاتحة كما في «التذكرة (١) والبيان (٢) وكشف الالتباس (٣) والميسية والروض (٤) والروضة (٥) ومجمع البرهان (٦)» وغيرها (٧).
ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في «نهاية الإحكام (٨)» وفي «جامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» انّ المساواة أحوط. وفي «الحدائق (١١)» انّ المشهور بين المتأخّرين وجوب المساواة. وفي «التذكرة (١٢)» انّ الأولى عدم وجوب المساواة ، لأنّ الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمّم. وفي «مجمع البرهان (١٣)» لا دليل على وجوب المساواة. وفي «المعتبر (١٤)» تستحبّ المساواة. وعلى ذلك نزّل عبارة «النافع (١٥)» وهو خيرة «المدارك (١٦)».
الخامسة : أن لا يعلم قرآناً ولا ذكراً ، ففي «التذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٩.
(٢) البيان : في القراءة ص ٨٣.
(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤ و ١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٣.
(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٦.
(٧) كالحدائق الناضرة : الصلاة في القراءة ج ٨ ص ١١٢.
(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.
(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.
(١١) الحدائق الناضرة : في مَن جهل الفاتحة وتعذّر عليه الائتمام والقراءة من المصحف ج ٨ ص ١١٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٧.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢١٥.
(١٤) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٩.
(١٥) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.
(١٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.
(١٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.
(١٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٥.