ثمّ يجب عليه التعلّم ، ويجوز أن يقرأ من المصحف ،
______________________________________________________
والدروس (١) والموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣) والمسالك (٤)» انّه يجب عليه الوقوف بقدرها. واستحسنه في «الروضة (٥)» وقال في «الجعفرية (٦)» إنّ في بعض الأخبار إيماء إليه. واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس. وقد تقدّم الكلام في الترجمة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يجب عليه التعلّم) الظاهر أنّه لا كلام في أنّه يأتي بالبدل إذا فرّط حتى ضاق الوقت وأنّه يأثم. وإنّما الكلام في الإجزاء حينئذٍ وعدمه. ففي «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» انّه يقضي. وفي «كشف اللثام (٩)» انّها تجزيه صلاته وإن أثم ، انتهى. وقد تقدّم في التكبيرة ما له نفع في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز أن يقرأ من المصحف) قال في «الخلاف (١٠) والمبسوط (١١) والنهاية (١٢)». من لا يحسن القرآن ظاهراً جاز له أن يقرأ من المصحف. وفي «الخلاف» الإجماع عليه. وفي «المنتهى» يجوز
__________________
(١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٢.
(٢ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.
(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.
(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٢.
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.
(٨) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢١.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٧ مسألة ١٧٥.
(١١) المبسوط : في القراءة .. ج ١ ص ١٠٩.
(١٢) النهاية : في القراءة ص ٨٠.