.................................................................................................
______________________________________________________
القراءة من المصحف لمن لم يحفظ ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف أبو حنيفة (١). وفي «البيان (٢) والمسالك (٣)» المصحف مقدّم على الائتمام ، والائتمام مقدّم على البدل. ونحوه ما في «الروض (٤)» حيث قال : لو قدر على الائتمام وجب. وقريب منه متابعة الغير وأولى منه القراءة من المصحف.
وفي «كشف اللثام (٥)» لم أعرف وجه تقديم القراءة من المصحف على الائتمام. وفي «الذكرى (٦)» ولو تتبع قارئاً أجزأ عند الضرورة ، وفي ترجيحه على المصحف احتمال لاستظهاره * في الحال ولو كان يستظهر في المصحف استويا. وفي وجوبه عند امكانه احتمال ، لأنّه أقرب إلى الاستظهار الدائم ، انتهى. وضمير وجوبه في كلامه يرجع إلى المتابعة ، ولعلّه يريد أنّها تتعيّن ولا يجوز مع إمكانها القراءة من المصحف.
وفي «جامع المقاصد (٧)» إذا لم يقدر على القراءة إلّا بالمصحف تعيّن ، والائتمام والمتابعة كالقراءة من المصحف. وفي «كشف اللثام (٨)» إذا جهل عن ظهر القلب وجب أن يأتمّ أو يتبع قارئاً أو يقرأ من المصحف. ونحوه ما في «المفاتيح (٩)».
__________________
* الاستظهار القرأة عن ظهر القلب (بخطه قدسسره).
__________________
(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ٢٨.
(٢) البيان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٨٣.
(٣) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.
(٤) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٩.
(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٢.
(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٧.
(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٢.
(٨) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٢.
(٩) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٢٩.