وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر) ظاهر «النهاية (١) والخلاف (٢) والمبسوط (٣)» وصريح «التحرير (٤) والايضاح (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والمسالك (٩)» أنّه لا يكفي القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم ، لأنّه صلىاللهعليهوآله لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف ولوجوب تعلّم جميع أجزاء الصلاة والقراءة منها ، ولأنّ القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة إجماعاً ولا شيء من المكروه بواجب. وهذا ذكره في «الإيضاح (١٠)» وفي الكلّ تأمّل. نعم الاستدلال بأنّ المتبادر من القراءة المأمور بها ما عن ظهر القلب وبأنّها المعهودة المستمرّة وجيه. وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» انّه يكفي ذلك. وفي «المفاتيح (١٣)» الخبر مؤيّد لعدم الوجوب ، يريد خبر الصيقل (١٤). وفي «البحار (١٥)» انّ الجواز غير بعيد.
__________________
(١) النهاية : في القراءة .. ص ٨٠.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٧ مسألة ١٧٥.
(٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.
(٤) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٦.
(٥) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٦.
(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٣.
(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ١٣.
(٩) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.
(١٠) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٦.
(١٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٣.
(١٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٢٩.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٨٠.
(١٥) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ٦٤.