.................................................................................................
______________________________________________________
«المدارك (١)» إلى القيل. وفي «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحها (٤) والمقاصد العلية (٥) والمسالك (٦) وفوائد القواعد (٧)» انّ الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فيستأنف تلك السورة أو سورة اخرى. وقال في «الوسيلة (٨)» : من قرأ السورة قبل الحمد ناسياً وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة. وظاهر «المدارك (٩)» أنّ هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عمداً ، والظاهر أنّه غفلة منه. وفي «الذكرى (١٠)» أعاد السورة بعد الحمد. وفي «الدروس (١١) والروض (١٢)» تقييد الاستئناف بما إذا لم يركع. واستدلّ على هذا الحكم في «مجمع البرهان (١٣) وكشف اللثام (١٤)» بعدّة أخبار.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥١.
(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.
(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥١.
(٦) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.
(٧) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٨.
(٨) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.
(٩) لا يستفاد من عبارة المدارك ظهور في اختصاص الخلاف بين الأعلام بصورة العمد ، فإنّه لو كان المراد من الخلاف اختلافهم في الحكم بوجوب إعادة السورة وعدم وجوبها فخلافهم ثابت في كلا موردي العمد والنسيان ، وأمّا إن كان المراد منه هو الفتوى بخلاف وجوب الإعادة في صورة التعمّد في التقديم التي نقله في المدارك عن المسالك فهو صحيح إلّا أنّ هذا أمر لا يليق بالذكر ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ٣٥١ وتأمّل.
(١٠) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.
(١١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١.
(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٣٦٤ س ١٩.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢٢١.
(١٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٨.