.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١) والدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وروض الجنان (٤)» وغيرها (٥).
وفي «جامع المقاصد (٦)» يفهم من ذلك عدم جوازه مع السعة وإن لم يجد من يعلّمه ، لأنّ حصوله ممكن. وفي «المدارك (٧)» بعد ذكر عبارة الشرائع : انّما يتجه ذلك مع إمكان التعلّم لا مطلقاً ، انتهى. وفي «المبسوط (٨)» إن لم يحسنها ولم يتأتّ له التعلّم جاز له أن يقول كما يحسنه. ومثله «جامع الشرائع (٩)» ونحوه ما في «النافع (١٠) والمعتبر (١١) والجعفرية (١٢) وإرشادها (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» وغيرها (١٥) حيث قيل فيها : وإن تعذّر صورة لفظه. وأوضح من ذلك كلّه ما في «كشف اللثام (١٦)» حيث قال : فإن ضاق الوقت عن التعلّم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلّمه ولا سبيلاً إلى المهاجرة للتعلّم أحرم بلغته ، انتهى.
وظاهر عبارة الكتاب وجميع هذه الكتب وصريح «المبسوط» أنّ ذلك جائز.
__________________
(١) البيان : في التكبير ص ٨٠.
(٢) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.
(٤) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٥٩ س ٢٣.
(٥) كالجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة ص ٧٩.
(٦) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٨.
(٧) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٠.
(٨) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٢.
(٩) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٧٩.
(١٠) المختصر النافع : في التكبير ص ٢٩.
(١١) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٣.
(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٠٦.
(١٣) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٤) المقاصد العليّة : في المقارنات المقارنة الثانية ص ٢٣٩.
(١٥) كرياض المسائل : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٥٨.
(١٦) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤١٩.