.................................................................................................
______________________________________________________
المسألة أنّ القائل بعدم الترتيب ما عدا الكاتب هو الذاهب إلى التخيير.
الثالث : قال في «المنتهى (١)» : الأقرب عدم وجوب الاستغفار. وفي «المدارك (٢)» الاولى زيادة الاستغفار ، ونحوه قال صاحب المعالم في «رسالته (٣)». وفي «الحبل المتين (٤)» لا يحضرني أنّ أحدا قال بوجوبه إلّا ما يظهر من المنتهى ، انتهى.
الرابع : المشهور أنّه يجب الإخفات فيه ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى (٥).
الخامس : المفهوم من كلام جماعة من علمائنا أنّ التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إنّما هو فيما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية وأخيرته في الثلاثية ، وذلك أنّهم اختلفوا هنا فيما يجب على المأموم وجعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في اوليي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة وعدمه ، فاختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال ، ولنُشر إليها على سبيل الإجمال ، والتفصيل سيأتي في محلّه بعون الله تعالى وفضله وبركة محمّد وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ففي «المقنع (٦)» على المأمومين أن يسبّحوا في الاخراوين. وفي «الفقيه (٧)» روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال «لا تقرأ شيئاً في الأخيرتين» واستظهر في «السرائر (٨)» سقوط القراءة والتسبيح فيهما. وعن «الواسطة (٩)» للطوسي التخيير بين
__________________
وابن فهد في المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٢٧٢ س ٢٦.
(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ السطر الأخير.
(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨١.
(٣) الرسالة الاثنا عشرية : في كيفية الصلاة ص ٧ س ٢.
(٤) الحبل المتين : في القراءة ص ٢٣١.
(٥) تقدّم في ص ١٠٢ وما بعدها.
(٦) المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص ١٢٠.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٥٩ ج ١ ص ٣٩٢.
(٨) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.
(٩) لم نظفر على الكتاب المذكور ونقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٥٧ ٤٥٨.