.................................................................................................
______________________________________________________
الإخفاتية ، وهو أحوط ، انتهى.
والمشهور بين علمائنا أنّ المأموم كالمنفرد يتخيّر فيهما بين القراءة والتسبيح ، وهو المنقول عن المرتضى (١) والتقي (٢). وبه صرّح في «الغنية (٣)» وقد يظهر من «المراسم (٤)» استحباب ترك القراءة مطلقاً. وفي «المعتبر (٥)» في الأخيرتين روايتان.
السادس : لو قلنا بالتخيير بين الصوَر المتقدّمة كما هو أحد الأقوال في المسألة واختار المكلّف الإتيان بما زاد على الأربع كما هو القول الأوّل فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب؟ قولان ، الشهيدان (٦) والفاضل المقداد (٧) والمحقّق الثاني (٨) وغيرهم (٩) على الوجوب ، بل نسبه في «الروضة (١٠)» إلى ظاهر النصّ والفتوى. والمصنّف (١١) في كتبه الاصولية والفقهية اختار الثاني ، لكن بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيه. ووافقه على ذلك صاحب «كشف
__________________
(١ و ٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٥ ٧٧.
(٣) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.
(٤) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.
(٥) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.
(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٢٦١ س ١٩.
(٧) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٦.
(٩) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في حل الزائد على الأقلّ على القول بالتخيير هل هو واجب أو مستحبّ ج ٨ ص ٤٢٨.
(١٠) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٦.
(١١) كتذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦ ، ومنتهى المطلب : في القراءة ص ٢٧٥ س ٢٧ وما بعده ، وتحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٤ ، ومختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٧ ، ونهاية الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩ ، وتهذيب الاصول : في الواجب المخيّر ص ١٢ س ٢ ، ومبادئ الوصول إلى علم الاصول : في الواجب المخيّر ص ١٠٣ ، ونهاية الوصول إلى علم الاصول : في الواجب المخيّر ص ٤٢ س ١٤.