.................................................................................................
______________________________________________________
عليه جماعة (١). قال في «نهاية الإحكام (٢)» بخلاف التيمّم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة ، لأنّه بالتعلّم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره. واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن. قال في «كشف اللثام (٣)» العمدة ورود الرخصة في التيمّم دونه. وفي «التذكرة (٤)» يجب عليه التعلّم إلى أن يضيق الوقت ، فإن صلّى قبله مع التمكّن لم يصحّ ، وإن ضاق كبّر بأيّ لغة كانت ، ثمّ يجب التعلّم بخلاف التيمّم في الوقت إن جوّزناه ، لأنّا إن جوّزنا له التكبير بالعجمية في أوّل الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلاً ، لأنّه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلّم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله ، بخلاف الماء فإنّ وجوده لا يتعلّق بفعله ، انتهى.
وفي «كشف اللثام (٥)» لا يقال : لم لا يجوز أن تصحّ الصلاة وإن أثم بترك التعلّم كما في آخر الوقت ، لأنّا نقول : إن صحّت في أوّل الوقت لم يكن أثم ، لأنّ وجوب التعلّم إنّما يتعلّق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر ، فكما لا تصحّ الصلاة عارياً في أوّل الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصحّ في آخره وإن فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه ، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» لو أخّر التعلّم مع القدرة إلى ضيق الوقت لم تصحّ صلاته ، بل تجب عليه الإعادة بعد التعلّم. قلت : في وجوب الإعادة نظر يعلم ممّا ذكر في الساتر إذا فرّط في تحصيله كما سمعت. وقد تقدّم الخلاف في تساوي اللغات وعدمه.
__________________
(١) منهم العلّامة في نهاية الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤١٨.
(٢) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٥.
(٣) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤١٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٦.
(٥) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤١٩.
(٦) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٦.
(٧) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).