وللإمام القراءة ،
______________________________________________________
لو أتى بها لم يكن به بأس. وفيها (١) وفي «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣)» يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبّح في اخرى.
[استحباب القراءة للإمام في الركعتين الأخيرتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإمام القراءة) يستحبّ للإمام اختيار القراءة فيهما كما في «الاستبصار (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والنفلية (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وتعليق النافع (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وإليه مال في «الروض (١٢) والفوائد الملية (١٣)» وقال في الأخير : إنّه المشهور. وفي الأوّل (١٤) «والبيان (١٥)» وما بعده (١٦) أنّ التسبيح والقراءة سواء بالنسبة إلى المنفرد لكنّ في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.
(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧.
(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٢.
(٤ و ١٤) الاستبصار : باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ج ١ ص ٣٢٢ ذيل ح ١٢٠١.
(٥) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.
(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.
(٧) النفلية : في سنن القراءة ص ١١٧.
(٨) البيان : في القراءة ص ٨٣.
(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٨.
(١٠) لم نعثر عليه فيه.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٨.
(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٦.
(١٣) الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٢ و ١٩٣.
(١٥) البيان : في القراءة ص ٨٣.
(١٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٩ ٢١٠ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٦ ، الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٣.