ويجزئ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد.
______________________________________________________
والحبل المتين (١)» ذكره في «المختلف» في مسألة من نسي القراءة في الاوليين ونحوه خبر سالم بن أبي خديجة (٢) لمن تأمّل فيه.
وما في «البحار (٣)» من أنّ التخيير مع أفضلية القراءة لم يقل به أحد من العامّة ، فعجيب منه على سعة اطّلاعه ، فقد نصّ ابن روزبهان (٤) في كتابه الذي ردّ فيه على «كشف الحقّ ونهج الصدق» أنّ مذهب أبي حنيفة أنّه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط وهذا أفضل ، وإن سبّح أو سكت جاز ، انتهى. فكان على هذا مذهب أبي حنيفة التخيير مع أفضلية القراءة فينزّل خبر محمد بن حكيم (٥) على التقية ويمكن حمل أخبار (٦) الآمر بالفاتحة للإمام على التقية ، لأنّ المتبادر منها الوجوب كما صرّح به مولانا الأردبيلي (٧) ولا ينافيه لفظ الأفضلية ، فتأمّل. وما نقله في «المدارك (٨)» عن الاستبصار غير خالٍ عن الخلل في النقل.
[جواز الاقتصار على الحمد في الاوليين للاضطرار]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزئ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد) إجماعاً كما في «كشف اللثام (٩)». وفي «المعتبر (١٠) والمفاتيح (١١)»
__________________
(١) الحبل المتين : في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة ص ٢٣٠ و ٢٣٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٣ ج ٤ ص ٧٩٤.
(٣) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٩٢.
(٤) لم نعثر على كتابه وانّما نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٠٠.
(٥ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٠ و ١١ ج ٤ ص ٧٩٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٩.
(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٤ و ٣٤٥.
(٩) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٦.
(١٠) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٢.
(١١) مفاتيح الشرائع : في استحباب قراءة السورة ج ١ ص ١٣١.