ويعذر فيه الناسي والجاهل.
______________________________________________________
وقال فيه : إنّ الحميري روى في قرب الإسناد (١) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها». قال : وهذا الخبر دليل أنّ ما في التهذيب (٢) من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه عليهالسلام «في المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : بقدر ما تسمع» بضمّ تاء «تسمع» من الإسماع ولم أظفر بفتوى توافقه ، انتهى.
وليعلم أنّ حكم القضاء حكم الأداء بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى (٣)».
وأمّا إذا اختلف حكم القاضي والمقضي عنه كالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل فلم أقف في ذلك على كلام لأحد من علمائنا غير صاحب «الحدائق (٤)» فإنّه قال : الأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار بحال القاضي لا المقضي عنه ، انتهى ، وما قرّبه هو الذي عليه مشايخنا المعاصرون (٥) دام توفيقهم.
[في معذوريّة الناسي والجاهل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعذر فيه الناسي والجاهل)
__________________
(١) قرب الإسناد : باب ما يجب على النساء من الصلاة ح ٨٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام : في فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ح ٧٦٠ و ٧٦١ ج ٣ ص ٢٦٧.
(٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٢٥.
(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٤.
(٥) لا يخفى عليك أنّا بعد ما تفحّصنا في كتب البهبهاني وكاشف الغطاء وبحر العلوم والسيّد الطباطبائي في الرياض الذين هم سادات مشايخه لم نعثر على هذا التقريب في كتبهم ولعلّ مراده غيرهم ، هذا مضافاً إلى تهافت ظاهر هذا الكلام مع ما ذكره قبل ذلك آنفاً من عدم وقوفه على كلام لأحد من علمائنا غير صاحب الحدائق ، اللهمّ إلّا أن يُراد به من قدّم على معاصري مشايخه ، فتأمّل.