ولو قرأ عزيمةً في الفريضة ناسياً أتمّها وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة ، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمّد ، وكذا إن استمع ، ثمّ ينهض ويتمّ القراءة ، وإن كان السجود أخيراً استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسياً أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمداً تبطل. ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يفعل صحّت.
______________________________________________________
ابن بسطام الذي رواه في «طبّ الأئمة (١) عليهمالسلام». وفي «الفقه (٢) المنسوب إلى الرضا عليهالسلام» روي أنّ المعوّذتين من الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القرآن وقيل : إنّ جبرئيل عليهالسلام علّمهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن قال : وأمّا المعوّذتان فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل ، انتهى * ولا وجه لحمله على التقية كما صنع من قطع بحجّيته لعدم المخالف من العامّة كما سمعت.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسياً إلى قوله : ليركع عن قراءة) قد تقدّم (٣) الكلام في ذلك كلّه مستوفى ، وكنّا وعدنا باستيفاء الكلام فيه هنا وعدنا استوفيناه هناك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ إلى قوله : صحّت) قد تقدّم (٤) الكلام فيه بما لا مزيد.
__________________
(*) هذا ممّا يوهن الاعتماد على الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (بخطّه قدسسره).
__________________
(١) طبّ الائمة : في المعوّذتين ص ١١٤.
(٢) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١١٣.
(٣) تقدّم في ص ٧٩ ٨٨.
(٤) تقدّم في ص ٦٣ ٧٥.