.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا ما في «المعتبر (١)» عن بعض الأصحاب الذي لم نجده. وفي «الإيضاح (٢) وتخليص التلخيص وكشف الالتباس» وغيرها (٣) نقل الأقوال من دون ترجيح.
[وظيفة المكلّف في القراءات السبع والعشر]
فرع : قال أكثر علمائنا (٤) : يجب أن يقرأ بالمتواتر وهي السبع. وفي «جامع المقاصد (٥)» الإجماع على تواترها. وكذا «الغرية». وفي «الروض (٦)» إجماع العلماء وفي «مجمع البرهان (٧)» نفي الخلاف في ذلك. وقد نعتت بالتواتر في الكتب الاصولية (٨) والفقهية «كالمنتهى (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والموجز
__________________
(١) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤.
(٢) الموجود في الإيضاح هو الحكم باستحباب الجهر في ظهر الجمعة صريحاً تبعاً لوالده. راجع ايضاح الفوائد : ج ١ ص ١١١ ، وأمّا كشف الالتباس فعبارته غير واضحة لانّه حكى عن الشهيد في قواعده فيما يمكن أن يكون العمل واجباً وهيئته مُستحبّاً ، منها قوله : الجهر في صلاة الجمعة إجماعاً وفي الظهر على قولٍ مشهور موصوف بالاستحباب وهو صفة القراءة الواجبة ، انتهى موضع الحاجة. وهذه الحكاية ظاهرة في استسلامه المحكيّ عن القواعد وقبوله وإلّا كان عليه ردّه ونقده ، راجع كشف الالتباس ص ١٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) كالمقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٦.
(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤١ ، والصيمري في كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.
(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٦.
(٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٤ س ١٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.
(٨) كقوانين الاصول : ج ١ ص ٤٠٦.
(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٢٧.
(١٠) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٣٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤١.
(١٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٥.