.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١) والذكرى (٢) والمفاتيح (٣)» انّ الذي ينبغي العمل عليه هو ما رواه محمّد بن مسلم (٤). قلت : في الخبر المذكور انّ العصر والمغرب سواء وأنّ الظهر كالعشاء. وهو خيرة «الدروس (٥) والبيان (٦) والنفلية (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والروض (١٠)» حيث قالوا فيها باستحباب قصار المفصّل في العصر والمغرب. وفي «المفاتيح (١١)» انّ استحباب القصار في المغرب هو المشهور. وقد سمعت ما في «دعائم الإسلام (١٢)». وفي «اللمعة (١٣) والروضة (١٤)» يستحبّ قصرها في العصر والمغرب بما دون ذلك ، انتهى كلامهما.
الثالث : قد حكم المصنّف باستحباب القصار من المفصّل في نوافل النهار كما في «النفلية (١٥) وشرحها (١٦)». وفي «المبسوط (١٧) والتحرير (١٨) والذكرى (١٩)»
__________________
(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٢.
(٢) ذكرى الشيعة : في السور المستحبّة ج ٣ ص ٣٣٦.
(٣ و ١١) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٨٧.
(٥) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٤.
(٦) البيان : في القراءة ص ٨٤.
(٧) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.
(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٣.
(٩) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٧.
(١٢) تقدم في ص ٢٣٨.
(١٣) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.
(١٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٦٠٤.
(١٥) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.
(١٦) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٥.
(١٧) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(١٨) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٥.
(١٩) ذكرى الشيعة : في اللواحق ج ٣ ص ٣٥٠.