اذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد ،
______________________________________________________
إذا أصبح) بها ونافلة (الفجر والإحرام وأوّل ركعتي الطواف و) يستحبّ (في ثوانيها) القراءة (بالتوحيد) صرّح بذلك في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمصباح (٣) والنزهة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧)» وغيرها (٨) وهو ظاهر «الشرائع (٩)». وفي «جامع المقاصد (١٠)» انّه المشهور والعمل به أولى ، وقال : إنّه لا دلالة في رواية معاذ على ما ذكروا. قلت : والرواية هكذا : «لا تدع أن تقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال (١١) .. الحديث» من دون ذكر الأوّل. ولعلّه لذلك ذكر بعض المتأخّرين (١٢) الحكم بلفظ الرواية والشهيد في «الذكرى (١٣)» استحبّ العمل بها ونقل كلام الشيخ وذكر أشياء ثمّ قال : وروي استحباب تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة. وفي «الدروس (١٤)» من السنن قراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر وركعتي الزوال واوليي سنّة المغرب واوليي صلاة الليل وركعتي الإحرام
__________________
(١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(٢) النهاية : في القراءة ص ٧٩.
(٣) مصباح المتهجّد : ص ٣٣ و ٨٧ و ١٥٧.
(٤) نزهة الناظر : في مواضع استحباب قراءة سورة الجحد ص ٣٢.
(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٦.
(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٨.
(٧) البيان : في القراءة ص ٨٤.
(٨) كمفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٧.
(٩) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.
(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٦.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٥١.
(١٢) منهم العلّامة في المنتهى : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٢٨.
(١٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٧ و ٣٣٨.
(١٤) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٥.