ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقاً ،
______________________________________________________
عن ذلك في «مجمع البرهان (١)» فلا وجه لتوقّفه فيه.
وليعلم أنه يتحقّق الدخول في السورة بالدخول بالبسملة التي قرأت بقصد تلك السورة. ولو قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) من سورة الإخلاص ولم يكن قد قرأ البسملة بقصد الإخلاص بل قرأها بقصد سورة اخرى فالأحوط الرجوع إلى الإخلاص بإعادة البسملة بقصدها ثمّ إتمام الإخلاص. نعم لو كان قد قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) أو بعضها من دون شعور وكان قد بسمل بقصد غيرها فله أن يرجع عنها إلى ذلك الغير. وإن قرأ البسملة بقصد الجحد مثلاً ثمّ قرأ قل هو الله أحد بغير شعور فله أن يرجع عنها إلى الجحد ، وإن كان بقصد وشعور لكنّه غفل عن كونه مريداً للجحد فالأحوط الرجوع إلى الجحد ، لصدق أنّه دخل في الجحد وحكمه حينئذٍ عدم جواز العدول عنها ولو إلى الإخلاص. وكذا الحال فيما لو قرأ البسملة بقصد الإخلاص ثمّ قرأ قل يا أيها الكافرون.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقاً) لا أجد في هذا مخالفاً ويظهر من «البحار (٢)» دعوى الإجماع عليه ، قال : لو تعسّر عليه الإتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرّح الأصحاب بجواز العدول. وفي «التذكرة (٣)» لو وقفت عليه آية من السورة وجب العدول عنها إلى اخرى وإن تجاوز النصف تحصيلاً لسورة كاملة.
وفي «جامع المقاصد (٤)» أراد بقوله «مطلقاً» في التوحيد والجحد وغيرهما ، تجاوز النصف أم لا. ومثله ما لو شرع في سورة بظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه عنها فإنّه يعدل عنها أيضاً ، وكذا خوف فوات الرفقة ونزول ضرر به ، وجوباً
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٦٦.
(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.
(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.