ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له بطلت صلاته
______________________________________________________
وأمّا قوله «يمكن أنّ يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيّة الصلاة الاولى لأنّ الستّ من الأجزاء المستحبّة» فعجيب من مثله ، لأنّه متى قصد بالأوّل الافتتاح والدخول فيها حرمت عليه المنافيات لقولهم صلّى الله عليهم : «تحريمها التكبير» ومعناه أنه يحرم عليه بالتكبير ما حلّ له قبله. ولا يتوقّف الدخول في الصلاة على أزيد من الواحدة ، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات وهو قد دخل في الصلاة بمجرّد كونه في الستّ المستحبّة وإلّا لجاز إيقاع المنافيات في القنوت مثلاً بناءً على استحبابه وإن كان في أثناء الصلاة.
[في بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الاحرام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له ثانياً بطلت صلاته) كما في «المبسوط (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع
__________________
(١) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٥.
(٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.
(٣) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٧٩.
(٤) تحرير الاحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٨ س ٦.
(٥) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٣.
(٦) نهاية الاحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.
(٨) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.
(٩) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.
(١٠) البيان : في التكبير ص ٨٠.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.
(١٢) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).