ويجب في كلّ ركعة مرّة إلّا الكسوف وشبهه.
ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ،
______________________________________________________
دعا الشهيد في اللمعة (١) في بحث التروك لترك ذكر أنّ زيادة الركن مبطلة ، مع أنّه قد نصّ فيها في بحث السهو على بطلانها بها ، وكذا في بقية كتبه. وتبع الشهيد الثاني على ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢) فأخذوا يتأمّلون في الدليل على ذلك. وقد تقدّم (٣) بيان الدليل وتمام الكلام في مبحث القيام. وسيأتي كلام الناصّين على أنّ زيادة الركن سهواً مبطلة وذكر المواضع المستثناة من ذلك بتوفيق الله تعالى وبركة محمّد وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب في كلّ ركعة مرّة إلّا في الكسوف وشبهه) بالإجماع المستفيض فيهما.
[وجوب الانحناء في الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب فيه الانحناء) بلا خلاف ، لأنّه حقيقته كما في «المنتهى (٤)» وقال فيه قبل ذلك أيضاً : إنّ الركوع هو الانحناء لغةً وشرعاً. وصرّح بذلك جماعة (٥). وفي «الذكرى (٦)» الإجماع على أنّه لا يتحقّق مسمّى الركوع شرعاً إلّا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بقدر) يتمكّن معه من (وضع يديه
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : في تروك الصلاة ص ٣٦ وفي الخلل ص ٤١.
(٢) منهم الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٢٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٨ س ٤٣.
(٣) تقدم في ج ٦ ص ٥٤٩.
(٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٢٤ و ٢٥.
(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٨٣ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٢٧١ س ٢٠ ، والسيّد السند في المدارك : ج ٣ ص ٣٨٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ٢٣٤ و ٢٣٦.
(٦) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.