والذكر من تسبيح وشبهه على رأي ،
______________________________________________________
[في وجوب الذكر في الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر) يجب فيه الذكر إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)». وفي «غاية المراد (٩)» انّه لا خلاف فيه. وفي «الوسيلة (١٠)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ونحوهما في «الغنية (١١) والوسيلة» كما يأتي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (من تسبيح وشبهه) فلا يتعيّن التسبيح بلا خلاف كما في «السرائر (١٢)» بل مطلق الذكر كافٍ كما هو خيرة «المبسوط (١٣) والمنتهى (١٤) والتذكرة (١٥) والإرشاد (١٦)
__________________
(١) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ٩٩.
(٢) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٤.
(٣) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ١٧.
(٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.
(٥) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٥.
(٦) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٩.
(٨) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.
(٩) غاية المراد : في الركوع ج ١ ص ١٤٢.
(١٠) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(١١) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.
(١٢) السرائر : في الركوع ج ١ ص ٢٢٤.
(١٣) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١١.
(١٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٢٧.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٩.
(١٦) إرشاد الأذهان : في الركوع ج ١ ص ٢٥٤.