والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ، فإن عجز أصلاً أومأ برأسه ،
______________________________________________________
لا يجزي قصيرهما أن ينخنس لتصل كفّاه ركبتيه (١).
وقال في «مجمع البرهان (٢)» وأمّا انحناء طويل اليدين وقصيرهما كالمستوي فدليله غير واضح ، ولا يبعد القول بالانحناء حتّى يصل إلى الركبتين مطلقاً لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذّر. نعم لو وصل بغير انحناء يمكن اعتبار ذلك مع إمكان الاكتفاء بما يصدق عليه الانحناء ، ولا شكّ أنّ ما قالوه أحوط في الطويل ، وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه ، انتهى.
[في العاجز عن الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن) أي العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن كما هو قول العلماء كافّة كما في «المعتبر (٣)». وفي «المبسوط (٤) والتذكرة (٥)» لو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين وجب. وبه قال في «المقاصد العلية (٦)». وفي «الدروس (٧) والذكرى (٨)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الانحناء أصلاً أومأ برأسه) إذا عجز عن الانحناء إلى الحدّ المعيّن أو دونه ولو بالاعتماد أومأ بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (٩)» برأسه أو بعينيه كما قالوه كما في
__________________
(١) البيان : في الركوع ص ٨٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.
(٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٣.
(٤) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٨.
(٦) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٧.
(٧) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧.
(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٦.
(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٣.