ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته.
______________________________________________________
[لو شرع في الذكر قبل انتهاء الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته) كما في «التحرير (١) والألفية (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والجعفرية (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨)» لكن فيما عدا الأخيرين ترك قوله : ولم يعده ، كما ترك ذكر «العمد» في الأوّلين ، وأمّا الأخيران فقد ذكر العمد وعدم الإعادة فيهما لكنّه قال : حيث يمكن العود بأن تكون الإعادة في حالة لا يخرج بها عن حدّ الراكع.
وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّ قوله : عامداً ولم يعده ، يفهم منه أنّ الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيّد لثبوت النهي المقتضي للفساد في العامد والإخلال بالواجب لو تذكّر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر مع احتمال الاجتزاء بالمأتيّ به هنا ، لأنّ الناسي معذور. ولو ترك المصنّف قوله : ولم يعده ، لكان أسلم ، انتهى. ونحوه قال تلميذه في «إرشاد الجعفرية (١٠)».
__________________
(١) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٣٤.
(٢) الألفية : في الركوع ص ٥٩.
(٣) البيان : في الركوع ص ٨٦.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٨٠.
(٥) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الركوع ص ١١١.
(٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨١.
(٨) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.
(٩) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٠.
(١٠) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).