ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا لو عجز عن الرفع ،
______________________________________________________
وفي «المقاصد العلية» في صحّة الصلاة وعدمها لو أعاد العامد وجهان : الصحّة لحصول الغرض وهو الإتيان بالذكر في محلّه ، وما مضى ذكر الله تعالى فلا يؤثّر في البطلان كمطلق الذكر. وعدم الصحّة لتحقّق النهي فيما فعل من الذكر في غير محلّه وهو يقتضي الفساد ، ولاستلزامه زيادة الواجب في غير محلّه عمداً ، إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة. وهذا أقوى. ثم قال : وإطلاق العبارة أي عبارة الألفية يحتمل الوجهين (١).
وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ المنهي عنه إمّا تقديم الذكر أو النهوض ولا يؤثّر شيئاً منهما فساد الصلاة. ثمّ إنّه بعد أن نقل عبارة الكتاب وعلّل الحكم فيها بوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعاً مطمئنّاً قال : هذا إن تمّ وجوب الاطمئنان بقدر الذكر وإلّا فالمبطل إيقاع شيء من الذكر في غير حدّ أقلّ الركوع ، انتهى.
[لو عجز عن الطمأنينة والرفع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت) كما قطع به كلّ من تعرّض له ، وفي «جامع المقاصد (٣) وكشف اللثام (٤)» لكن ينحني مع الإمكان زيادة حتى يأتي بالذكر راكعاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو عجز عن الرفع) والطمأنينة فيه ، هذا أيضا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام فيما لو قدر على الرفع قبل التلبّس بالسجود ، ففي «الخلاف (٥) والمبسوط (٦)» انّه لا يعود. وفي «المعتبر (٧)
__________________
(١) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٨ ٢٦٩.
(٢ و ٤) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٤.
(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٠.
(٥) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٥٣ مسألة ١٠٥.
(٦) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١٠.
(٧) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٥.