فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحبّ التكبير قبله ،
______________________________________________________
وصاحب «إرشاد الجعفرية (١)» وافق البيان.
وفي «الخلاف (٢)» لو شكّ في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت ، للإجماع على أنّ الشك بعد الانتقال لا حكم له ، والمحقّق (٣) ظاهره التوقّف. وفي «الذكرى (٤)» الوجه القطع بما قاله الشيخ.
[في وجوب تحصيل ما يعتمد عليه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب) كما نصّ عليه في «المبسوط (٥)» وغيره (٦) فيما إذا افتقر في الركوع إلى ذلك ، وكذا لو افتقر إليه في الرفع أو الطمأنينة كما نصّ عليه جماعة (٧). وعبارة الكتاب قابلة لشمول الجميع. وقالوا : يجب تحصيل ما يعتمد عليه والاعتماد عليه من باب المقدّمة ، فلو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدوراً إذا لم يضرّ بحاله.
[في استحباب التكبير قبل الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ التكبير قبله) أمّا استحباب التكبير فعليه استقرّ الإجماع والمخالف الحسن وسلّار كما في «الذكرى (٨)»
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٥٢ مسألة ١٠٤.
(٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٥.
(٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٣.
(٥) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.
(٦) كالبيان : في الركوع ص ٨٦.
(٧) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١ ، والسيّد العاملي في المدارك : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٤.
(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٥.