ولو كبّر له ثالثا صحّت. ويجب التكبير قائماً ،
______________________________________________________
الماضية منزّل على ذلك ما عدا «الشرائع» لما عرفت ، وما عدا «جامع الشرائع (١)» لأنّه لم يتعرّض فيه لبطلان الصلاة بنيّة الخروج وعدمه ، فيحتمل أن يكون موافقاً لابن عمّه أو للمشهور.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كبّر له ثالثاً صحّت) كما نصّ عليه في أكثر الكتب المتقدّمة (٢). ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج قبل هذا التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قبل التكبير الثاني ، كما لا فرق بين أن يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا ، لأنّه لم يزد في الصلاة شيئاً وإن زعم أنّه زاد.
[شروط تكبيرة الإحرام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب التكبير قائماً) أجمع علماؤنا كما في «إرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤)» على أنّه يجب في هذا التكبير ما يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال وغير ذلك. وبوجوب القيام فيه صرّح المحقّق (٥) والشهيدان (٦) والكركي (٧)
__________________
(١) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.
(٢) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.
(٣) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.
(٥) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.
(٦) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧ ، مسالك الأفهام : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٩٩.
(٧) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩ ٢٤٠.