والتسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً ، صورته : سبحان ربّيَ العظيم وبحمده ،
______________________________________________________
وفي «البيان (١) والبحار (٢)» المشهور عدم استحبابه. قلت : المصرّح بعدم الاستحباب جماعة قليلون جدّاً وأكثر كتبهم خالية عن ذكر هذا الفرع ولم يذكره في النفلية في المستحبّات ولا في الجُمل والوسيلة في مندوبات الأفعال والكيفيّات. وفي «رسالة البهائي» لا يكبّر للرفع من الركوع بل يقول سمع الله. وقال في «الحاشية» ولا يكبّر للقيام إلى الركعة الثانية ولا إلى الرابعة بل هو كالقيام إلى التشهّد.
وفي «الذكرى (٣)» نسبة استحباب هذا الرفع إلى جماعة من العامّة. وفي «البحار (٤)» لعلّه لمّا كان أكثر العامّة على استحباب الرفع صار ذلك سبباً لرفعه عند أكثرنا ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (٥)» الظاهر بمعونة الأخبار الظاهرة في عدم استحبابه مثل صحيح زرارة وحمّاد أنّ ورود هذين الخبرين بالاستحباب على التقية. ثمّ قال : مرادي بصحيحة زرارة المستجمعة لجميع الآداب والمستحبّات وكذا صحيحته الاخرى الطويلة ، لكن دلالتها أضعف وتتقوّى بفتوى المعظم والإجماع المنقول ، انتهى كلامه دام ظلّه العالي.
[في استحباب التسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً) قال في «الخلاف (٦)» : الثلاث أفضل إلى السبع إجماعاً. وفي
__________________
(١) البيان : في الركوع ص ٨٧.
(٢) بحار الأنوار : باب ٤٨ الركوع وأحكامه ج ٨٥ ص ١١٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٠.
(٤) بحار الأنوار : باب ٤٨ الركوع وأحكامه ج ٨٥ ص ١١٤.
(٥) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٦) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ١٠٠.