ووضع اليدين على ركبتيه مفرّجات الأصابع ،
______________________________________________________
كما في «المنتهى (١)».
وأصله النبو والارتفاع. قال الجوهري (٢) : جافى جنبه عن الفراش أي نبا. والمراد هنا عدم إلصاق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه كالجناحين ، ويصير التجافي أيضاً بفتح الإبطين وإخراج الذراعين عن الإبطين ، وقد يطلق التجنيح على جميع ذلك. وقد ذكر جميع ذلك في «الفوائد الملية (٣)».
وفي «نهاية الإحكام (٤) وكشف الالتباس (٥)» انّ التجافي لا يستحبّ للمرأة ، لأنّ الضمّ أستر لها.
[استحباب وضع اليدين على الركبتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع اليدين على ركبتيه مفرّجات الأصابع) استحباب ذلك ثابت بإجماع العلماء كافّة إلّا ابن مسعود كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» وبإجماع العلماء إلّا ابن مسعود وصاحبيه الأسود ابن زيد وعبد الرحمن بن الأسود كما في «التذكرة (٨)» وقد تقدّم نقل الإجماع على أنّ وضعهما ليس بواجب.
وفي «الذكرى (٩)» انّ التطبيق وهو جعل إحدى الكفّين على الاخرى ثمّ
__________________
(١) منتهى المطلب : في سنن الركوع ج ١ ص ٢٨٦ س ١٩.
(٢) الصحاح في اللغة : مادة «جفا» ج ٦ ص ٢٣٠٣.
(٣) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٢.
(٤) نهاية الأحكام : في سنن الركوع ج ١ ص ٤٨٤.
(٥) كشف الالتباس : ص ١٢٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) المعتبر : في سنن الركوع ج ٢ ص ٢٠١.
(٧) منتهى المطلب : في سنن الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ١٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : في سنن الركوع ج ٣ ص ١٧٧.
(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٢.