فلو تشاغل بهما دفعةً أو ركع قبل انتهائه بطلت ،
______________________________________________________
وتلميذاه (١) والأردبيلي (٢) وتلميذه السيّد المقدّس (٣) وغيرهم (٤). وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» وغيرهما (٧) لأنّه جزء من الصلاة المشروطة بالقيام أي إلّا في بعض أجزائها المعلومة. وفي «كشف اللثام (٨)» عليه منع واستدلّ عليه فيه بالصلوات البيانيّة وبقول الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان بن خالد (٩) «إذا أدرك الإمام وهو راكع كبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو تشاغل بهما دفعةً أو ركع قبل انتهائه بطلت) يريد أنّه لو تشاغل بالتكبير والقيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموماً أو غيره بطلت صلاته كما في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥)
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٨٩.
(٣) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٣٢٢.
(٤) كالحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣٢.
(٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٤.
(٦) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٤.
(٧) كمدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٣٢٢.
(٨) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٣.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٤١.
(١٠) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٤.
(١٢) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٢٧.
(١٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٦.
(١٤) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.
(١٥) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.