وتختصّ ذات العذر بتركه
______________________________________________________
الانحناء المطلوبة في الرجل غير مطلوبة منها ، فيبقى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب جارياً على ظاهره. ومثله قال في «الفوائد الملية (١)» لكنّه احتمل اجتزائها بدون انحناء الرجل وهو القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها كما تشعر به الرواية ، لأنّها معلّلة بقولهم عليهمالسلام : لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، انتهى.
قلت : يجب عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع يديها على ركبتيها ليصدق الركوع الشرعي يقيناً ، والعجيزة إنّما ترتفع بدفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما لئلّا ترفعهما ، فلا وجه لما احتمله في شرح النفلية.
وفي «الذكرى (٢)» عن الكاتب انّه قال : لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها. قال في «الذكرى» : إن أراد الاستحباب فلا بأس وإن أراد الوجوب في الإيصال فممنوع ، إذ الواجب انحناء تصل معه الكفّان لا رؤوس الزندين. قال : وقال : ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك ، وكذا لو كانت له يد بغير ذراع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتختصّ ذات العذر بتركه) هذا ذكره المصنّف في جملة من كتبه (٣) والشهيدان (٤) والكركي (٥) ، وقالوا عدا الكركي : ولو كان العذر بهما سقط ، وقد سمعت كلام الكاتب.
__________________
(١) الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٣ ٣٨٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧٨ ، ومنتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٠ ، ونهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٤.
(٤) البيان : في الركوع ص ٨٦ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٢١٣.
(٥) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٥.