ويكره جعلهما تحت ثيابه.
______________________________________________________
[كراهة جعل اليدين تحت الثياب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره جعلهما تحت ثيابه) بل تكونان بارزتين أو في كمّه كما في «المبسوط (١)». وفي «الذكرى (٢) والمسالك (٣) وتعليق الإرشاد (٤)» قاله الأصحاب ، وفي «الروض (٥) وجامع المقاصد (٦)» قاله الجماعة ، وفي «المنتهى (٧)» قاله في المبسوط. وفي «المعتبر» قاله في المبسوط وهو حسن ، نعم لو كان زيقه واسعاً ولا ساتر له كاللحمة أو غيرها بحيث ترى عورته لو ركع فالأشبه أنّ صلاته تبطل ، لأنّ ستر العورة مع الإمكان شرط ولم يحصل (٨).
وفي «الغنية (٩)» ويستحبّ أن لا يصلّي ويداه داخل الثياب ، وظاهره دعوى الإجماع عليه. وفي «الذكرى (١٠)» عن الكاتب انّه قال : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل. وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمّين أو تحت الثياب وأطلق ، انتهى ما في الذكرى. وفي «كشف اللثام» عن التقي انّه قال : تحت الثياب أشدّ كراهة (١١).
وفي «النفلية» يستحبّ بروز اليدين ، ودونه أن يكونا في الكمّين وأن لا يكونا تحت ثيابه (١٢). وفي «شرحها» انّ هذا هو المشهور ولم نقف فيه على رواية
__________________
(١) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١٢.
(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٢.
(٣) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٧.
(٤) تعليق الإرشاد : في الركوع ص ٣٠ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٤ س ٢٥.
(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٥.
(٧) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٦ س ١٦.
(٨) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٥ ٢٠٦.
(٩) غنية النزوع : في الركوع ص ٨٥.
(١١) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٨٢.
(١٢) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٨.