.................................................................................................
______________________________________________________
بخصوصه (١). ومثل ما في النفلية ما في «الدروس (٢) والبيان (٣)».
وفي «كشف اللثام (٤)» يكره جعلهما تحت ثيابه كلّها في الركوع أو غيره ، قال : وإنّما ذكره المصنّف عند الركوع لأنّه عنده ربما تسبّب لانكشاف العورة ، انتهى. وفي «الوسيلة» يكره أن يجعل يده تحت ثوبه (٥). وفي «الإرشاد» يكره ويده تحت ثيابه (٦) فتأمّل جيّداً.
وفي «جامع المقاصد (٧) والمسالك (٨) والروض (٩)» ليس في أكثر العبارات تصريح بما إذا لم يكن ثمّ ثوب آخر. وفي الأخير : لعلّهم اعتمدوا على ذكر الثياب بصيغة الجمع المضاف فإنّه يفيد العموم ، فتختصّ الكراهة بما إذا كانت اليدان تحت جميع الثياب ، فمع فقد المجموع الّذي يصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تتمّ الكراهة. وفي العبارة يريد عبارة الإرشاد ما يقتضي الاكتفاء في الكراهة بوضع إحدى اليدين والرواية تنفيه ، انتهى.
وفي «الفوائد الملية (١٠)» بعد ذكر الشهيد استحباب بروز اليدين أنّ حدّهما ما اعتيد بروزه هو الراحة والأصابع وما جاوزهما إلى الزند ، انتهى. والأصل في المسألة صحيح محمّد (١١) وخبر عمّار (١٢).
__________________
(١) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٣.
(٢) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٨.
(٣) البيان : في الركوع ص ٨٦.
(٤) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٨١.
(٥) الوسيلة : في المكروهات ص ٩٧.
(٦) إرشاد الأذهان : في الركوع ج ١ ص ٢٥٥.
(٧) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٥.
(٨) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٧.
(٩) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٤ س ٢٧.
(١٠) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٢.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٤ ص ٣١٣.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٣١٤.