ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير.
______________________________________________________
هذا وليعلم أنّه قد استدلّ الأكثر (١) على البطلان بالإخلال بالسجدتين وبزيادتهما بالأصل وبقول الباقر عليهالسلام في صحيح (٢) زرارة «لا تعاد الصلاة .. إلى آخره» وبقول الصادق عليهالسلام في حسن (٣) الحلبي «الصلاة ثلاثة أثلاث» وبالإجماع على أنهما ركن وترك الركن وزيادته تبطل الصلاة.
وناقش في ذلك بعض المتأخّرين (٤) قال في دلالة مفهوم خبر زرارة على أنّ الإخلال بهما مبطل ، تأمّل ، وكذا منطوق خبر الحلبي ، والتمسّك بالإجماع في موضع النزاع مصادرة ، والأصل عدم الركنية وبراءة الذمّة ، انتهى. وهو من الفساد بمكان وأنّ هناك خبرين ظاهرين في أنّ الإخلال بهما مبطل وهما خبر محمد (٥) عن أحدهما عليهماالسلام «قال : إنّ الله تعالى فرض الركوع .. الخبر» وموثق منصور (٦) «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي صلّيت المكتوبة .. الحديث».
[في قدر الانحناء في السجود]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد) عليه (بقدر لبنة لا غير) معناه أنّه لا يجوز
__________________
(١) راجع مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٠١ ، كشف اللثام : ج ٤ ص ٨٣ ، رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٣٩.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب السجود ح ١ و ٢ ج ٤ ص ٩٨٧.
(٤) لم نعثر على هذا الكلام بهذه العبارة في الكتب الفقهية الّتي بأيدينا حسب ما تفحّصنا. نعم في الكفاية في مسألة ما لو ترك السجدتين وشكّ في أنّهما كانتا من ركعة أو ركعتين حكم بالمشهور وهو بطلان الصلاة ، ثمّ قال : وفي دليله تأمّل ، انتهى ، راجع الكفاية : ص ٢٥ س ١٠. والظاهر أن دليلهم هو الّذي أشار اليه الشارح.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٦٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٦٩.