ووضعها على ما يصحّ السجود عليه ،
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» لو كان موضع الجبهة أخفض من القدم جاز والأفضل التساوي وفي ما يأتي من الكتاب (٢) و «التحرير (٣) ونهاية (٤) الإحكام والبيان (٥)» وموضع من «الذكرى» قد سمعته يستحبّ أيضاً كون موضع الجبهة أخفض عن الموقف ، لانّه أبلغ في الخضوع. وإليه مال في «جامع المقاصد (٦)» أو قال به. وقيّد فيه وفي «البيان (٧) وكشف اللثام (٨)» بعدم زيادة الانخفاض عن اللبنة. وقد سمعت ما في «السرائر والمدارك والكفاية» وما حكي عن الكاتب.
[وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضعها على ما يصحّ السجود عليه) هذا تقدّم (٩) الكلام فيه. وأمّا إذا وضعها على ما لا يصحّ السجود وليس أرفع من حدّ المسجد ففي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.
(٢) يأتي في صفحة : ٤١٨.
(٣) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٣٠.
(٤) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.
(٥) البيان : في السجود ص ٨٨.
(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٩.
(٧) البيان : في السجود ص ٨٨.
(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٣ ص ١٠٥.
(٩) تقدم في ج ٦ من ص ٣٣٠ ٣٥٧.
(١٠) البيان : في السجود ص ٩٠.
(١١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٠.
(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.
(١٣) المطالب المظفّرية : ص ٧٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.