وعلى الكفّين
______________________________________________________
للقاضي لا خلاف فيه. وفي «المنتهى (١)» لا خلاف في أنّه لا يجزي السجود على الرأس والخدّ. وفي «الذكرى (٢)» عن المختصر الأحمدي انه يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ، انتهى فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكفّين) قد تقدّم بيان الكفّ وأنّه ما يشمل الأصابع ورؤوس الأصابع غير مجزئة لأنّها حدّ الباطن كما في «المسالك (٣)».
ووجوب السجود على الكفّين إجماعي كما في «الغنية (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» وشرح الشيخ نجيب الدين ، إلّا من علم الهدى ، وفي «المدارك (٨)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» إلى الشيخين وأتباعهما ما عدا السيّد.
وبالكفّين صرّح في «المقنعة (١١) والمراسم (١٢) والهداية (١٣) والشرائع (١٤)
__________________
(١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٢٨.
(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.
(٣) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.
(٤) غنية النزوع : في السجود ص ٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.
(٦) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.
(٧) المطالب المظفّرية : في السجود ص ١٠٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٣.
(٩) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.
(١٠) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٧.
(١١) المقنعة : في السجود ص ١٠٥.
(١٢) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.
(١٣) الهداية : في السجود ص ١٣٧.
(١٤) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦.