والركبتين وإبهامي الرجلين ،
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» انّ أكثر أصحابنا على وجوب ملاقاة الكفّين بباطنهما تأسّياً بالنبي وأهل بيته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل في «نهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» أنّ ظاهر علمائنا أنّه يجب أن يلقي الأرض ببطون راحته. وظاهر كلام المرتضى إجزاء إلقاء زنده ، انتهى. وممّا صرّح فيه باعتبار الباطن «البيان (٤) وكشف الالتباس (٥) وتعليق الإرشاد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمقاصد العلية (٩)». وفي «الروض (١٠) والكفاية (١١)» انّه أحوط. وتردّد في «المنتهى (١٢)» في ظاهرهما.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والركبتين) هذا لا كلام لأحد فيه ولا في وجوبه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإبهام الرجلين) وجوب السجود عليهما إجماعي كما في «نهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) وإرشاد
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.
(٢) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٦.
(٤) البيان : في السجود ص ٨٧.
(٥) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣١ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) فوائد الشرائع : في السجود ص ٤١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧١.
(١٠) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٤.
(١١) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٢.
(١٢) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ١١.
(١٣) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.
(١٥) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.