وقيل : يجب «سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده»
______________________________________________________
كما هو خيرة المصنّف في الركوع (١) فقد نصّ على ذلك في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والتذكرة (٥) والموجز الحاوي (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) وجامع المقاصد (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وغيرها (١١). ويفهم من «الشرائع (١٢)» ترجيح الذكر هنا. وفي «نهاية الإحكام (١٣)» أنّه أقوى. وفي «الروض (١٤)» قوي وفي «الكفاية (١٥)» أقرب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل : يجب سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده) كما في «النهاية (١٦) والمراسم * (١٧)
__________________
(*) قال في المراسم : والواحدة الواجبة في الركوع ، وقالوا في السجود : إنّ حكمه حكمه (منه).
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٩٨.
(٢) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٧ س ٢٩.
(٣) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٢٤.
(٤) إرشاد الأذهان : في السجود ج ١ ص ٢٥٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٩.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.
(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.
(٨) المطالب المظفّرية : في السجود ص ١٠٦ س ٣ ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٩) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦١.
(١١) كالسرائر : ج ١ ص ٢٢٤ ، شرائع الإسلام : ج ١ ص ٨٦ ، كشف اللثام : ج ٤ ص ٩٠.
(١٢) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦.
(١٣ و ١٦) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٠.
(١٤) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٢.
(١٥) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٠.
(١٧) المراسم : في شرح الكيفيّة ص ٧١.